عنوان الفتوى : حج التطوع عن الميت وهبة ثواب العمل الصالح له
توفي أخي في حادث وهو حاج عن نفسه أكثر من مرة وأنا حججت مرة واحدة وأنوي الحج هذا العام، فهل يجوز أن نكلف من يحج له ونعطيه نفقة الحج وزيادة أم أنا أحج عنه مع احتياجي للحج هذا العام إن شاء الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم أخاك وجميع موتى المسلمين ويتقبل منهم... ولتعلم أنه يجوز لكم تكليف من يحج عن أخيكم ويلحقه ثواب الحج -إن شاء الله تعالى- كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 111133، ويشترط أن يكون رضي به الورثة إذا كانوا رشداء بالغين أو ذلك تبرعاً منكم ومن مالكم الخاص.
ولا يصح أن يكون ذلك من ماله هو لأن ماله أصبح تركة إلا إذا كان أوصى بالحج عنه من تركته، فإن ذلك ينفذ في حدود الثلث، وما دمت قد حججت عن نفسك حجة الفرض فيجوز لك أن تحج أو تهدي له ثواب ذلك وتهدي ما استطعت من القرب وأعمال الخير، فكل ذلك يلحقه ثوابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يلبي عن شُبرمة فقال له: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان، وصححه الألباني..
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5738.
والله أعلم.