عنوان الفتوى : حكم الحج عن المتوفى بماله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: امرأة توفيت أختها في المهجر وتركت عندها مالا فهي تسأل هل يجوز لها أن تحج عنها؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تحجي عن أختك المتوفاة، تفضلاً منك، ولا حرج في ذلك إذا كنت حججت عن نفسك من قبل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: " من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
أما هذا المال الذي تركته عندك فإن كانت وهبته لك فهو لك تتصرفين فيه كيفما تشائين. وأما إن تركته عندك وديعة أو كانت أقرضته لك فعليك أن ترجعيه للورثة ليقسم بينهم القسمة الشرعية بعد قضاء دينها ـ إن كان عليها دين ـ وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وليس لك أن تحجي لها منه قبل القسمة الشرعية لهذا المال. والله أعلم