عنوان الفتوى : التحايل للتخلص من الشرط الباطل للزواج بثانية
أنا شخص متزوج ولي ابن، وأنا راغب في زواج ثان من امرأة أعجبتني، إلا أن زوجتي الأولى ليست راغبة لي في ذلك، علما أن في بلدنا هناك وثيقة تثبث أن هذا الزواج معلوم عند الزوج الأول والواجب أن أقدم الوثيقة موثقة وإلا لا يسمح لي بقضاء الزواج، ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعدد الزوجات مباح إذا كان الرجل قادراً على مؤنة الزواج، مراعياً للعدل بين زوجاته، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3}
ولا يجب على الزوج إذا أراد الزواج بأخرى أن يستأذن زوجته الأولى، وإنما الواجب عليه العدل بينهما.
واشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج من الثانية، شرط باطل، إلا أن تكون الزوجة الأولى قد اشترطت في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، عند من يصحح هذه الشروط، كما هو مذهب الحنابلة، فإذا لم تكن زوجتك الأولى قد اشترطت عليك في العقد ألا تتزوج عليها، فإنه يجوز لك فعل ما تتخلص به من هذا الشرط الظالم، بما تراه مناسباً مما لا يلحق بك ضرراً، مع التأكيد على تحري العدل بين زوجتيك، وإحسان العشرة معهما.
والله أعلم.