عنوان الفتوى : الجهر بالتلاوة والذكر والإسرار والعرض على القلب
هل يجب عند قراءة القرآن أو ذكر الله تعالى قول ذلك بصوت مسموع لي أو يكفي تحريك اللسان بذلك أو تكفي القراءة والذكر في القلب بدون تحريك اللسان؟ أيهم أفضل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجهر بالذكر وقراءة القرآن يختلف باختلاف حال القارئ والذاكر؛ فإن كان ذلك في الصلاة الجهرية يسن الجهر بهما في محلهما، وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وإن كان في غير الصلاة الجهرية لم يسن رفع الصوت بهما؛ بل السنة أن يسر المصلي بهما إلا التكبير فإنه إذا كان المصلي إماما أو مبلغا فيشرع لهما رفع الصوت بالتكبير، وأقل السر في الصلاة اختلف العلماء في كيفيته فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من صوت يسمعه نفسه وهذا أحوط، وذهب المالكية وهو مارجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أقله أن يحرك القارئ أو الذاكر لسانه بما يقرأ.. ولا تجزئ فيها القراءة بالقلب فقط باتفاقهم.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: والقراءة التى يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه، وَأَمَّا إجْرَاءُ الْقُرْآنِ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكِ لِسَانِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الصَّلَاةِ إذْ لَا يُعَدُّ قِرَاءَةً ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ لَا يَقْرَأُ بِهِ ... ولَا بُدَّ فِي جَمِيعِ أذكار الصلاة مِنْ حَرَكَةِ اللِّسَانِ .. إذْ مُجَرَّدُ الْإِجْرَاءِ عَلَى الْقَلْبِ لَا حُكْمَ لَهُ فِي قِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا أَدْعِيَةٍ .
وأما خارج الصلاة فلا ما نع من الذكر بالقلب دون تحريك اللسان.. وإن كان الأفضل والأكمل الجمع بينهما وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وللمزيد انظر الفتوى: 36872 .
والله أعلم.