عنوان الفتوى : الكذب في المستندات حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تسجيل عقد الإيجار للبلدية بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للاستفادة من الرسوم المخفضة المتاحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكذب في الوثائق والمستندات حرام لا سيما إذا كان يترتب على ذلك الحصول على مال لا ينال إلا بالكذب فيجتمع في المسألة الكذب وأخذ المال بالباطل، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

فالواجب ترك الكذب والتزوير في الوثائق وكتابة الأرقام حسب الوقائع. اللهم إلا إذا بقي الكذب طريقا لدفع ظلم ما مثل أن تأخذ منه ضرائب بغير حق ولا يمكن التهرب منها إلا بالكذب.

 وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72192، والفتوى رقم: 36725.

والله أعلم.