عنوان الفتوى : وجوب الستر على من وقع بفاحشة الزنا
أنا من أسرة كريمة تعرف بالتقى والالتزام ولكن قدرا منذ أيام قليلة اكتشفت أن أختي الصغرى قد فقدت عذريتها عن طريق علاقة غير شرعية مع أحد الجيران منذ سنتين ولكنها تابت إلى الله عز وجل ولكن بعد هذه المدة يوجد بعض الشباب أصحاب هذا الشخص يقومون بتهديدها بفضح أمرها لأبيها إن لم تلب رغبتهم مع العلم أني الآن أحسبها على خير فعندما تحدثت معها وقلت لها أخشى من تهديدهم قالت لن يقدروا بثقة فهي تقول إنها مستعينة بالدعاء لله عز وجل وأنه سيحفظها وهي تدعو الله بالستر والزوج الصالح فهل علي ستر أمرها وكتمانه ومعاونتها على الثبات، أم أخبر أبي وأمي مع العلم أن هذا يمكن أن يهدم أبي وأمي كاملاً وأخشى أيضا عند زفافها وأخشى من الفتيان فضح أمرها. رجاء الرد سريعا لأن أبي على سفر وسيأتي بعد أيام قليلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك ستر أختك وألا تخبري أحدا بما حدث، لا والديك ولا غيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزال الذي أشار على ماعز عندما وقع في الزنا أن يظهر أمره للنبي، فقال له النبي: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. صححه الألباني. فعليك أيتها السائلة بإخفاء الأمر عن الجميع.
أما هؤلاء المجرمون الآثمون الذين يهددونها بكشف أمرها إن لم تستجب لهم، فيجب عليها الإعراض عنهم تماما، وأن تغير أرقام هواتفها وتغلق كل ما يصلهم بها، ولا تستمع إليهم لا في قليل ولا كثير، وعليها أن تستعين بالله سبحانه عليهم. وعليها الاشتغال بالتوبة إلى الله من فعلتها توبة صادقة نصوحا، وتكثر من النوافل والصيام وقيام الليل والصدقة في حدود وسعها وطاقتها. ولتكن على ثقة أنها إن صدقت في توبتها ورجوعها إلى الله فإن الله سيصرف عنها كيد هؤلاء الخائنين، وسيردهم على أعقابهم خاسرين، قال سبحانه: وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ {يوسف:52} وقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. {الحج:38}
وأما بخصوص ما تخشين منه من أمر زواجها، فعليها أن لا تخبر زوجها بما حدث معها، فقد قال رسول الله فيما رواه البيهقي وغيره: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.
وأما بالنسبة لأمر البكارة فعليها أن تُعرِّض لزوجها وتوري عنه في الكلام؛ لأن البكارة تزول بأسباب كثيرة منها الوثبة الشديدة والحيضة الشديدة وغير ذلك. فعليها أن توري عليه بسبب من هذه الأسباب.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 61428, 8417, 20941.
والله أعلم.