عنوان الفتوى : حكم التوسل إلى الله تعالى بجاه نبيه
قرأت في كتيب عن التوسل للدكتور محمود أحمد الزين أن الإمام أحمد قال في شرح آداب زيارة النبي: وحول وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقض من الله عز وجل. ما مدى صحة نسب هذا الكلام للإمام أحمد وهل نفهم منه أن الإمام أحمد يؤيد التوسل بالنبي وجاهه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما نسب للإمام أحمد في السؤال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه لمنسك المروذي، حيث قال بعد ذكر خلاف العلماء عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستقبل الحجرة أو يستقبل القبلة، قال رحمه الله: وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستقبل الحائط، وخذ مما يلي صحن المسجد، فسلم على أبي بكر وعمر، وقال: فإذا أردت الخروج فائت المسجد وصل ركعتين وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك الأول، وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحول وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلاً إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقض من الله عز وجل. الرد على الأخنائي صـ 168.
وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فمن المسائل الفرعية التي اختلف فيها أهل العلم، وهو من نوع الخلاف السائغ والقول بالجواز هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، كما في الفروع والإنصاف وكشاف القناع وغيرها من كتب الحنابلة، وقد سبق بيان ذلك وترجيح عدم جواز هذا النوع من التوسل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76164، 11669، 4413.
والله أعلم.