عنوان الفتوى : التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم... بين المنع والجواز
1-السلام عليكم ورحمة الله ونشكر لكم هذاالبرنامج أريد أن أسأل أولاً عن المسئول عن الإفتاء في هذا البرنامج من هو؟وما اسمه؟2-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أشار إليه السائل من قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وسؤاله لربه بجاه محمد، أخرج القاضي عياض في الشفا مثله، وهو أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي .. إلى آخر الحديث.
وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث، لأن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، فالحديث إذن لا يصلح للاحتجاج على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجاهه، أو بحقه، مختلف فيه بين العلماء، فذهب أكثر الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جوازه، واحتجوا بأحاديث لا يصلح شيء منها للاحتجاج، إذ هي بين الضعيف والموضوع، كما احتجوا أيضاً بعمومات من القرآن، وبأحاديث صحيحة، لكنها ليست نصاً على ما ذهبوا إليه من جواز التوسل المذكور.
أما من ذهب إلى المنع من هذا النوع من التوسل فحجته أنه لم يرد نص صحيح صريح يبيحه، وأن جاه النبي صلى عليه وسلم ومنزلته ليست من عمل الإنسان، والله تعالى يقول: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)[النجم:39] ومن أدلتهم أيضاً على منعه أنه وسيلة إلى الاستغاثة بغير الله تعالى، واعتقاد نفعه وضره، وهذا مفض إلى الشرك، ووسيلة إليه، بالإضافة إلى أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل الصحابة، ولا التابعين بعده.
والراجح عندنا هو القول الأخير لقوة أدلة القائلين به، ولكون التوسل من باب الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية.
والله أعلم.