عنوان الفتوى : الطلاق عبر الهاتف
هل أنا مطلقة أم لا ؟ طلقني زوجي مرتين وكانت كلها عبر الهاتف،، المرة الأولى كانت تقريباً شهر نوفمبر سنه 2007 كانت بعد مشكلة حدثت حيث أوصلني بيت أهلي واتصل بي وقال أنت طالق وكان ذلك ليلاً ثم في صبيحة اليوم التالي اتصل معتذراً وطلب مني الرجوع فقلت له إنك قد طلقتني فقال لي كلا أنا لم أطلقك وذلك لا يعتبر طلاقاً فرجعت إليه. وبعدها بفترة أي شهر فبراير 2008 حصلت مشكلة أخرى وكان مسافراً فاتصل بي وقال أنت طالق طالق طالق طالق طالق وتحرمين على كأمي وكلام كثير لا أذكره وكان غاضباً جداً وكان من ضمن الكلام أنه قال أنت طالق إن كنت كاذبة في كلامك فقط ،، وحينما عاد من السفر كنت أنا في بيت أهلي فطلب مني الرجوع وأنه لم يقصد أن يطلقني فقد كان غاضباً مني وصدر منه ذلك من غير وعي ورجعت إليه ، ولكني مازلت غير مطمئنة ولا أعلم هل أخطأت عندما رجعت إليه وهل أنه قد طلقني أم لا تحتسب تلك الطلقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، والطلاق الكائن في المرة الأولى صحيح وواقع لنطق الزوج به صريحا وزعمه أنه لا يعتبر طلاقا مردود عليه.
وأما طلاقه الثاني فإن أقر بصدوره منه فهو واقع أيضا ويسأل عن نيته في تكرار الطلاق ولفظ التحريم هل يقصد به التأكيد فتحسب عليه طلقة واحدة، أم يقصد غير ذلك فيلزمه ما قصد، وكذا تعليقه للطلاق إن كنت كاذبة فيلزمه الطلاق إن كنت كذلك، ولا يلزمه إن كنت صادقة، وعلى كل فالذي نراه هو أنه يجب عليك رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أو عرضها على أهل العلم مباشرة ليتم الاستفصال منكما ومعرفة ما صدر من الزوج وما هو قصده ليتبين الحكم الشرعي هل حرمت عليه وبنت منه لما ذكرت مما أوقعه من طلاقه أم أنه يعذر في بعض ذلك فلا يقع عليه.
والظاهر من حاله أنه مستهتر بأمر الطلاق، والعصم شأنها آكد من ذلك فلا يصدق فيما يدعيه حتى يعرض على القضاء، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 10425، 73657.
والله أعلم.