عنوان الفتوى : عمرها خمس عشرة عاما وتملك مائة جرام ذهبا فهل تزكيها
معي 100 جرام ذهب هل أدفع زكاة 100 جرام أم أدفع ما يزيد عن 85 جراما مع أني ليس لي مال خاص فهل أدفع الزكاة وأنا عمري 15 عاما وكل ذهبي هدية...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حال الحول على ما تملكين من ذهب من حين بلوغه النصاب ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول فالواجب عليك إخراج الزكاة عن جميعه الذي هو مائة غرام.
وإذا كان الذهب المذكور يستعمل حليا فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 1325.
ووجوب الزكاة غير مرتبط بسن معين فإذا توفرت شروطها من تمام الملك وكمال النصاب وحلول الحول فقد وجبت ولو كان المالك صبيا أو غيره على القول الصحيح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6407، على أن من بلغ خمسة عشر عاما فهو مكلف، والأصل في إخراج الزكاة أن تكون من جنس المال فأخرجي زكاة ما عندك من الذهب منه، والقدر المخرج من المقدار الذي ذكرتيه هو جرامان ونصف أي ربع العشر.
والله أعلم.