عنوان الفتوى : حكم هبة ثواب الصدقة للأحياء والأموات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أنا كنت أتصدق دائما عن نفسي ولكن عندما أنوي الصدقة أنويها عني وعن زوجي وأبنائي وأمي وأبي وأهل بيتي وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فهل أجري في الصدقة يكون مثل أجر جميع من نويت عنهم أم أن هذا الأجر ينقسم فيما بيننا وبالتالي فيكون لي من الصدقة الأجر البسيط جدا باعتبار أن جميع من نويت عنهم شاركوني بالاجر؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصلُ أن ثواب المطيع له، لا يشركه فيه غيره ولا يناله سواه، كما أن عقوبة العاصي عليه، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر38} وقال تعالى: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم 38-39} وقد استثنى الشرع من ذلك أشياء منها تشريكُ أهل البيت الواحد في ثواب أضحية المضحي، ومنها هبةُ ثواب القرب جميعها للموتى في أصحِ أقوال العلماء، وأما هبةُ ثواب القرب للأحياء فلم يرد بها نص فيما نعلم، ومن ثم وقع الخلاف بين العلماء هل يشرع ذلك أم لا، وهل يصل الثواب أم لا، وقد قرر فقهاء الحنابلة أن كل قربة فعلت وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. ثم من أهل العلم من يرى أن الثواب يكون لمن أهدي له، ومنهم من يرى أن العامل له مثل ذلك. والذي ننصح به الأخت السائلة أن تعمل لنفسها وتبقي ثواب عملها لها، فإنها محتاجة إلى زيادة حسناتها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها