عنوان الفتوى : حكم إخراج الصائم المني الباقي في الذكر بعد الاحتلام
أصبحت محتلما في نهار رمضان. ولما هممت بالاغتسال عصرت الذكر لإخراج ما بَقِي من المني العالق.
هل هذه العملية تفسد الصوم؟ وهل توجب القضاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المني من الصائم نهارا بسبب الاحتلام ليلا، لا يفسد صيامه.
وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على أن من جامع ليلا ثم خرج منه المني نهارا، فإن صومه صحيح، لا يفسد.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو جامع في الليل، فأنزل بعد ما أصبح، لم يفطر؛ لأنه لم يتسبب إليه في النهار، فأشبه ما لو أكل شيئاً في الليل، فذرعهُ القيء في النهار. انتهى.
فخروج المني نهارا يتناول ما علق في قصبة الذكر وانتقل إليها فخرج بنفسه، أو بسلت الذكر ليخرج، فلا يضر الصيام إذن.
ولو حصل ذلك بعد الغسل فإنه لا يوجب غسلا جديدا إن كان بغير شهوة، على الراجح.
جاء في الروض مع حاشيته: فإن خرج المني بعد غسله لم يعده؛ لأنه مني واحد، فلا يوجب غسلين؛ لأن الخارج بعد الغسل هو ذلك المني المنتقل، فهو كبقية مني خرج بعد الغسل.
والمراد بلا شهوة، فإن خرج بشهوة لزمه الغسل، وكذا إن خرج مني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه بغير شهوة، أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل؛ لقول ابن عباس في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأ، ونحوه عن علي، ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا. وإن انتقل ولم يغتسل، ثم خرج بعد فإنه يغتسل بلا نزاع. انتهى.
والله أعلم.