عنوان الفتوى : حكم الاتجار فيما نسخ من النت وبيع المواد المنزوعة الكود
هل يجوز أخذ صور مناظر ومساجد من الانترنت وبيعها؟ هل يجوز بيع برامج منزوعة الكوود مثلا الوندز ؟ وأرجو كتابه اسم الشيخ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه. وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق، وعلى هذا فلا يجوز نسخ موضوعات من الإنترنت ووضعها في أقراص لبيعها والاتجار فيها دون أن يكون للناسخ عمل إلا أخذ حق الغير، ما لم يأذن فيه صاحب الحق.
أما بيع البرامج منزوعة الكود فلا يجوز، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1033، 6080، 10136، 13169، 13832، 27972.
والقائم على الفتوى في موقعنا لجنة الفتوى، وهي مؤلفة من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية، ممن تمرس في الفتيا والبحث العلمي.
والله أعلم.