عنوان الفتوى : حكم الجلوس مع الخطيبة عند الحاجة
كنت أرسلت إليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه مما يؤسف له ويحزن ما انتشر في بعض بلاد المسلمين من شيوع الجلوس مع الخطيبة والخلوة معها وكأن العقد قد تم، مع أن الشارع إنما أجاز من الخطيبة ما أجازه من النظر إلى وجهها وكفيها وما تدعو الحاجة إليه منها للمصلحة الراجحة في ذلك، وإلا فإن الخطيبة كغيرها من الأجنبيات لا يجوز النظر إليها ولا الخلوة بها والحديث معها إلا في نطاق ضيق، وأي عرف خالف هذا وترتبت على التمسك به مخالفة أمر الله عز وجل فإنه يجب أن يترك ويقضى عليه، لكن بما أن السائل قد ذكر أن خطيبته ذات دين وخلق وهو راغب فيها فإننا ننصحه بأن يتعامل مع هذا الموضوع بحكمة ورفق، فإذا لم يقنع أهلها بالتعجيل بالعقد فليحاول زيارتهم في وجود محارمهم، ولا بأس إذا كانت خطيبته موجودة إن ظن أن هذا النوع من الزيارة قد يرضيهم، أما إذا لم يرضوا إلا بزيارة يترتب عليها الخلوة أو كونها على حالة غير لائقة فلا يجوز طاعتهم في ذلك ولا الإذعان لهم فيه، إذ لا طاعة في معصية.
والله أعلم.