عنوان الفتوى : حكم تسمية المحلات بـ "سيدي" و "سيدتي"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تسمية محلات التصوير ، وكذا محلات الملابس التي تبيع الملابس النسائية أو الرجالية بسيدي وسيدتي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.


"لا يجوز إطلاق : (سيدي ، سيدتي) على بعض المحلات التجارية ؛ لأن هذا يشمل جميع الزبائن ، ومنهم الكافر ، وتلقيبه بذلك حرام قطعاً ، وقد يكون منهم المنافق أو الفاسق ، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقولوا للمنافق سيداً ، فإنه إن يَكُ سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل) رواه أحمد وأبو داود .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/293) .
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...