عنوان الفتوى : بقاء المعتمر في رمضان لموسم الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أديت عمرة في رمضان وأريد البقاء إلى الحج فهل علي طواف القدوم وأنا في مكة وكيف أدخل في الحج مفرد أو متمتع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ليس عليك طواف القدوم إذا كنت لم تخرج من مكة بعد عمرتك، ويدل لهذا أن الصحابة أحرموا بالحج يوم التروية مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمروا بالبيت لطواف القدوم، فقد روى مسلم عن جابر أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى من الأبطح.

وإذا جلس المعتمر في رمضان بعد الانتهاء من عمرته حتى يحج، ثم أحرم بالحج يوم التروية فإنه يعتبر مفرداً إذا أحرم بالحج وحده وليس عليه دم تمتع، لأن شرط التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، وأشهر الحج تدخل من غروب شمس آخر يوم من رمضان.

 وأما إن جلس المعتمر في رمضان ليحج ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة فإنه يعتبر متمتعاً ويجب عليه الدم.

 قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع عليه دم، نص عليه أحمد. انتهى.

واعلم أن الإفراد هو الإحرام بالحج وحده، والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، والقران هو الإحرام بالعمرة والحج معاً.

 وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58319، 79994، 102971، 80142.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام