عنوان الفتوى : حكم الدم الذي تجده المرأة بعد انقضاء مدة النفاس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من جاءها نزيف بعد انقضاء مدة النفاس فلم تصل ولم تصم ظناً منها أن ذلك نفاساً، وهل تعيد تلك الأيام التي لم تصلها ولم تصمها ؟ وما هو الحد الأدنى لمدة انقطاع الدم قبل الـ 40 يوما خلال النفاس التي تستطيع معها المرأة أن تتطهر وتصلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فإذا مضت هذه المدة ولم ينقطع الدم فيعتبر حيضا إذا وافق زمن العادة ولم يجاوزها، وإن كان الزائد عن مدة النفاس لم يوافق عادة الحيض لتلك المرأة ولم تميزه فهو دم استحاضة تكون في زمنه في حكم الطاهرة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 49899. والفتوى رقم: .16969.

وعليه؛ فلا حرج على تلك المرأة في ترك الصلاة والصيام في الفترة التي تعتبر حيضا، وعليها قضاء الصيام دون الصلاة، كما يلزمها قضاء الصيام والصلاة معا إذا لم يكن الدم المذكور دم حيض؛ إلا إن كانت تركت الصلاة والصيام عملا بقول من يقول بأن أكثر النفاس ستون يوما فليس عليها قضاء الصلاة لأن هذه قول معتبر يجوز للعامي من المسلمين العمل به إذا أفتي به، ومن طهرت قبل تمام الأربعين وجب عليها الاغتسال وتكون في حكم الطاهرة، ولم نقف على ما يدل على أدنى حد في ذلك، فالحكم مرتبط بانقطاع الدم في أي وقت.

 وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67764.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماذا تفعل المرأة إذا تجاوز الدم 15 يومًا في بعض الأشهر؟
من تنزل منها الإفرازات معظم اليوم هل لها أن تصلي الظهر بطهارة الفجر؟
اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
مسائل حول إفرازات المرأة وما يترتب عليها
الدم العائد بين الحيض والاستحاضة
الإفرازات الصفراء الغامقة النازلة قبل دم الحيض
تأخر العادة ونزول الإفرازات البنية
ماذا تفعل المرأة إذا تجاوز الدم 15 يومًا في بعض الأشهر؟
من تنزل منها الإفرازات معظم اليوم هل لها أن تصلي الظهر بطهارة الفجر؟
اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
مسائل حول إفرازات المرأة وما يترتب عليها
الدم العائد بين الحيض والاستحاضة
الإفرازات الصفراء الغامقة النازلة قبل دم الحيض
تأخر العادة ونزول الإفرازات البنية