عنوان الفتوى : حكم وصية الأم بأن يأخذ كل ولدٍ من أولدها ما وهبه لها من الذهب
أنا أعمل بخارج مصر وكنت عندما أنزل الإجازات أحضر لوالدتي هدية عبارة عن مشغولات ذهبية وقد أوصت عندما تجلس مع أخواتي بأنه عندما يتوفاها الله يقوم أخواتي بإعطائي جميع المشغولات الذهبية التي أحضرتها لها وكذلك أي من الإخوة أحضر لها شيئا ذهبيا فليأخذه هو شخصياً، وبالفعل أعطاني أخواتي جميع مشغولاتي التي أحضرتها لها، وأخذ كل من الإخوة ما أعطاه لها من الهدايا الذهبية، فهل هذا من حقي، وهل يكون عليه زكاة؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تملكت أمك هذه المشغولات بقبضها منك حين وهبتها لها، ولذا فهي من تركتها بعد موتها فتقسم ميراثاً شرعياً بين جميع الورثة، وأما وصيتها بأن يأخذ كل ولدٍ من أولدها ما وهبه لها فلا تجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الذهبي.
لكن إذا أجاز الورثة هذه الوصية جازت لأن الحق لهم، فإذا رضي إخوتك عن طواعيةٍ واختيار أن تأخذ هذه المشغولات، وأن يأخذ كلُ من أعطى أمه شيئاً ما بعد إعلامهم بالحكم الشرعي جاز لك أخذ هذه المشغولات لأنه حقهم وقد وهبوه لك، وكذلك لا حرج -والله أعلم- في تنازل كل منكم لأخيه عن حصته مما وهبه لأمه ما دام ذلك عن طيب نفس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. صححه الألباني في الإرواء.
وهذا إذا كان التنازل غير مشروط بتنازل الغير، وأما إن كان بعض الإخوة يشترط في تنازله أن يتنازل له الأخ الآخر أو ظن أنه يتنازل له لكي يتنازل الآخر فإن هذا يعتبر من هبة الثواب، وهبة الثواب يجري فيها ما يجري في البيع من الأحكام فيشترط في النقدين المتماثلين التساوي والتقابض... وعليه؛ فلا تصح فيما كان غير متماثل.
وأما زكاة هذه المشغولات فإن كانت معدة للاستعمال والتحلي بها بأن أعطيتها لنسائك فإنه لا زكاة فيها عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه.
وقد بسطنا الكلام في المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6237، 2870، 69644، 68529.
والله أعلم.