عنوان الفتوى : عدتك تبدأ من حين صدور الحكم من القاضي بالطلاق
أرجو منكم إفادتي حول فترة العدة المقررة للمطلقة، حيث إنني كنت على مشاكل دائمة مع زوجي، ونظراً لكثرة المشاكل وسوئها رفعت عليه قضية طلاق للضرر، وقد حكم لي القاضي منذ حوالي 15 يوما بفسخ عقد الزواج، فما هي فترة العدة؟ علماً بأنني خرجت من بيت الزوجية إلى بيت أهلي عند رفعي للقضية أي منذ سنة وثلاثة أشهر فلم أكن متواجدة طوال فترة القضية التي استمرت سنة وثلاثة أشهر في بيت الزوجية، فهل علي عدة أم تعتبر انقضت خلال فترة السنة وثلاثة أشهر التي مضت؟ حتى لو تقدم لي شخص آخر للزواج فهل هناك عدة قبل ذلك. كما أنني أعمل وعملي لا يسمح لي أخذ إجازة طويلة للجلوس بالبيت وإذا كان علي عدة متى تبدأ؟ هل عند حكم القاضي بفسخ العقد أم عند استلامي ورقة الطلاق أرجو إفادتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدتك هنا تبدأ من حين صدور الحكم بالطلاق من القاضي، وأما ما سبق ذلك من مكثك خارج البيت الزوجية فلا اعتبار له. جاء في فتوى الأزهر: عدة المطلقة تبدأ من تأريخ الطلاق سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة.
والعدة تختلف بحسب حال المرأة، فإن كنت من ذوات الحيض فعدتك ثلاث حيضات، وإن كنت آيسة أو لا تحيضين فعدتك ثلاثة أشهر، وأما الحامل فعدتها وضع حملها.
كما قال الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}
وأما خروجك للعمل أو غيره للضرورة أو للحاجة نهارا أثناء العدة فلا حرج فيه، إذا كان العمل مباحا، والتزمت بالضوابط الشرعية في خروجك؛ من حيث اللبس وعدم الخضوع بالقول أو إظهار الزينة أو التطيب وغير ذلك مما هو ممنوع شرعا على المرأة ولو كانت غير معتدة.
وقال في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار ولشراء الطعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار حارة لغزل وحديث ونحوهما شرط أن ترجع وتبيت في بيتها. انتهى.
وقال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11576، 49671، 59051.
والله أعلم.