عنوان الفتوى: حكم الإجارة بجزء مما يحصل من غلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي عمره 27 عاما وهو غير متزوج حتى الآن وهو ليس له عمل وأنا قلق عليه وأريد أن أساعده كي يبدأ حياته ويتزوج حيث إنه قبل مدة قبضت عليه الشرطة لأن كان يهاتف إارأة ذات سمعة سيئة وبعدها ندم على فعلته وقال إنه لن يعود لمثل هذه الفعلة فأنا أريد أن أشتري سياة أجرة وأن أستأجره للعمل عليها ونتقاسم حسب العرف عندنا في قطاع غزة فهل يجوز لي ذلك مع أني أعلم أنه مدخن ولا يلتزم بصلاة الفجر فهل إن ساعدته أكون آثما أم أن مساعدتي له ربما تكون سببا في زواجه وعفافه وابتعاده عن المحرمات...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن مساعدتك لأخيك من أعمال الخير والبر، وقد قال تعالى:  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

فجزاك الله خيرا لاهتمامك بشأن أخيك خاصة وأنك تسعى في إعفافه خشية الوقوع في الحرام، ولكن ينبغي ألا تقف عند المساعدة المادية، بل حاول دائما دعوته إلى الله تعالى وإصلاحه حتى يستقيم على أمر الصلاة وترك ما يفعله من المنكرات، ولعل ما تقدمه له يكون عونا لقبول دعوتك.

 لكننا ننبه هنا إلى أن استئجارك لأخيك بجزء مما يحصل من غلة السيارة قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصح، وأن الواجب هو تحديد مبلغ متفق عليه بينك وبينه، وذهب الحنابلة إلى جواز الإجارة بالجزء، فالصواب أن تحدد لأخيك راتبا تتفقان عليه خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة