عنوان الفتوى : رفضك الزواج من الفتاة التي وصفت ليس ظلما لها
أرجو من فضيلتكم إفتائي في المسألة التالية: تعرفت على فتاة منذ 7 سنين، وكنا في علاقة كل هذه المدة. كل هذا قبل أن يهديني الله. أنهيت تعليمي بحمد الله منذ بضعة أشهر. واشترطت على الفتاة بضعة شروط أساسية قبل أي علاقة جدية (خطبه أو زواج). فأما القسم الذي قبلته فكان الصلاة (مع العلم أنها لا تصلي الصبح في وقتها أبدا). وتربية الأولاد تربية إسلامية كما أريد أنا. وأما ما لم تقبله: اشترطت علي أن لا أجبرها على أن تتحجب قبل أو بعد الزواج. وتريد أن تتحجب على مزاجها حينما تقتنع ليكون حجابها فقط لله. العطور والمكياج والموسيقى - لا تريد التخلي عنها إلا إذا اقتنعت. التلفزيون - توافق أن يشاهد الأطفال ما أريد أنا. أما هي فتريد أن تشاهد ما يحلو لها. واذكر أيضا أنها تخلت عن فكرة المايوه على مضض. وفي النهاية - تعارض فكرة العرس الإسلامي الملتزم. لذلك، ولأني شاب متعلم وناجح نسبيا والحمد لله، ولأني أريد أن أشجع فتياتنا أن يتحجبن ويرين أن الشباب يطلبهن مسلمات قانتات، ما كان مني إلا أن تركتها وتركت فكرة الارتباط بها لله. لكني أخاف الظلم. هل من بعد هذه السنوات، أكون قد ظلمتها بتركي إياها؟ مع العلم أنكم سمعتم طرفا واحدا. على فرض أن ما ذكر أعلاه صادق كامل صحيح، هل ظلمتها؟ بارك الله بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم رحمك الله أن ما أمر الله به هو العدل ومخالفة شرعه ظلم، وعليه، فإذا تصرف الإنسان تصرفا يوافق شرع الله فهو العدل، فرفضك التزوج بهذه الفتاة وهي كما ذكرت ليس فيه ظلم لها بل هو الصواب، فإن الشارع يحث على التزوج بذات الدين لما يرجى من خيرها ونفعها، فعلاقتك بهذه المرأة فيما مضى معصية عليك أن تتوب منها.
والله أعلم.