عنوان الفتوى : حكم زكاة الشقق المملوكة مؤجرة وغير مؤجرة وهل على الأقساط زكاة
كان لدي مبلغ من المال لمدة نصف عام, واشتريت في النصف الآخر من السنة شققا لأولادي لتكون لهم سكنا عندما يكبرون, وقمت بتأجير بعضها للاستفادة من الإيجار إلى أن يكبر أولادي وأسعى في تأجير باقي الشقق, واشتريت شقة بالتقسيط لن أستلمها إلا بعد أربع سنوات؛ وأدفع أقساطها شهريا وسنويا حيث إن ثمنها يتجاوز المليون جنيه, فما حكم زكاة المال في المال الذي مكث نصف عام ثم اشتريت به شققا لأولادي؟ و زكاة المال على الشقق التي أمتلكها وأؤجرها، وزكاة المال على الشقق التي أمتلكتها ولا أؤجرها، وزكاة المال في الأقساط التي أدفعها بالتقسيط في الشقة التي لن أستلمها إلا بعد أربع سنوات وأدفع أقساطها شهريا وسنوياً حيث إن ثمنها الإجمالي يتجاوز المليون جنيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تجتهد في شكر نعمة الله عليك، وأما بالنسبة لسؤالك فالجواب عنه كما يلي:
أولاً: المال الذي مكث ستة أشهر ثم اشتريت به شققاً ليس فيه زكاة؛ لأنه لم يُحل عليه الحول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وإرواء العليل.
ثانياً: بالنسبة للشقق التي تمتلكها ولا تؤجرها فلا زكاة عليك فيها كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ثالثاً: أما بالنسبة للشقق التي تمتلكها وتؤجرها فالزكاة واجبة عليك في أجرتها إذا بلغت نصاباً ولو بإضافتها إلى ما عندك من مال بشرط أن يحول عليه الحول.
رابعاً: أما بالنسبة للدين الذي عليك والذي تدفعه أقساطاً فالجمهور يرون أنك تخصمه مما عندك من مال وتزكي ما فضل، ومذهب الشافعي -رحمه الله- في الجديد وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ عماله لأخذ الصدقة ولم يكونوا يسألون الناس إن كان عليهم ديون أو لا، وهذا القول أحوط.. ولذا فننصحك أن تزكي ما بيدك من مال عندما يحول عليه الحول دون أن تخصم ما عليك من ديون.
والله أعلم.