عنوان الفتوى : صلاة الحامل
هل يجوز للحامل أن تخفف الصلاة أو لا تصليها كما أخبرها الطبيب؟ وذلك لأن الحمل يحتمل أن يكون توأما ووضع السجود والركوع خطرعليها كما قال الطبيب،علما بأنها عندما تصلي لا تشعر بتعب وهل يجوز لها أن تصلي قاعدة مثلا ؟ وما شروط ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمسلمٍ أن يترك الصلاة بحال، بل تعمد ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها إثمٌ عظيم وذنب كبير أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين. كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة.
وأما عن تخفيفها فإذا كان بحيثُ تأتي هذه الحامل بالأركان من قيامٍ وركوع وسجود تامة على وجهها ولو بأن تقتصر على القدر المُجزئ فلا بأس بذلك، وأما عن صلاتها قاعدة فلا تجوز إذا كانت تقدر على القيام إلا إذا أخبرها طبيبٌ ثقة ذو دين - لا كأولئك الأطباء الذين يأمرون بترك الصلاة – بأنها تتضرر بالقيام أو يتضرر جنينها فيجوز لها حينئذٍ أن تصلي قاعدة، والأفضل لها أن تجلس متربعة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلست جِلسةً أخرى جاز، وإذا قدرت على السجود على الأرض والركوع لزماها وإلا أومأت بالركوع والسجود وجعلت سجودها أخفض من ركوعها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5585، 32854، 34238، 50668 .
والله أعلم.