عنوان الفتوى : هل الأحكام البديلة عن الحدود الشرعية تعتبر كفارات
في كثير من الدول الإسلامية لا تقام الحدود الشرعية، فهل الأحكام التي تصدر في حق من استوجب حدا من حدود الله كالزنا والسرقة, فإن الأحكام التي تصدر معظمها السجن فهل تعتبر كفارة لصاحبها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يمكن أن يحل محل أحكام الله أي حكم من أحكام البشر، ولا تقوم مقامها في فوائدها وآثارها على الأفراد والمجتمع, ولا يحل لمسلم أن يرضى بها, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه الإمام مسلم.
وقوله: من كَره أي كره بقلبه وهذا أضعف الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثمّ لا تعتبر هذه العقوبات البديلة كالسجن ونحوه كفارات, وللتكفير وسائل أخرى أولها التوبة النصوح, وللفائدة راجع الفتوى رقم 7308
والله أعلم.