عنوان الفتوى : شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنك.. الجائز والمحرم
سؤالي هو: بائعو السيارات عندنا في الجزائر عندما تريد سيارة ولا تملك المال يبيعون لك بالتقسيط السيارة التي ترغب فيها كما يلي:1- تختار نوع السيارة التي ترغب فيها.2- يقومون بحساب القسط الأول وعدد الدفعات بعد دفع المبلغ الأول.4- يقوم الزبون بجمع الملف -لا علاقة له بالبنك-.5- تملأ استمارة فيها جميع المعلومات بما في ذلك البنك الممول للعملية.6- يقوم الزبون بدفع الأقساط في حساب صاحب السيارة من أي مصرف أو بنك يشاء -لا يتعامل مع البنك المذكورفي الاستمارة-.7- بمجرد إيداع الملف والقسط الأول تسجل السيارة باسم المشتري تسلم له السيارة، فهل هذه المعاملة مرابحة أو تجارة، فيما يخص البنك المشتري لا يتعامل معه نهائيا فقط مذكور في الوثائق وإنما يتعامل معه صاحب السيارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المعاملة تسمى البيع بالتقسيط، وحكمها الجواز ويجوز فيها أن يضيف البائع زيادة على الثمن الحال مقابل التأجيل.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.
وننبه إلى أن السيارة لا بد أن تكون في حوزة البائع وملكه، وإلا كان ذلك من بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك.. رواه أبو داود والنسائي والترمذي..
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة جواباً للسؤال التالي:- يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها، لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة، أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله-
ما يلي: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد -حرم ذلك، لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. مسند أحمد بن حنبل (2/192).
وإذا كان دور البنك هو إعطاء بائع السيارة ثمنها مخصوماً منه مبلغ معين مقابل استيفاء البنك هذا الثمن على أقساط فهذا لا يجوز لأنه قرض ربوي كما هو مبين في الفتوى رقم: 1613، والفتوى رقم: 57697.
ولا يجوز في هذه الحالة الإقدام على شراء السيارة بهذه الطريقة لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.