عنوان الفتوى : حكم توزيع كتب الأدعية غير المسندة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت في زيارة لأحد الأصدقاء فوجدت عنده كتيِّبا عنوانه أدعية نافعة للوالدين والأموات والأبناء وبعض الأدعية للهم والحزن والكرب وبعد قراءتي لأدعية الهم والحزن والكرب بسبب ما أصابني من هم وحزن لاحظت في بداية الكتاب رقم مُعِد الكتاب ولمن يرغب بطلب نسخ للتوزيع للأجر وفعل الخير, المهم اتصلت بالشخص وطلبت منه كمية ولما وصلني الصندوق انطلقت للمسجد لأداء الصلاة وأخذت معي بعض النسخ ووزعتها على بعض الحاضرين ومنهم إمام المسجد وسألته بأني أريد توزيع هذه النسخ للأجر والثواب فقال لي دعني أقرأ الكتاب وأرى ما به ثم أرد عليك وفي اليوم التالي سألته قال لي إن الكتاب جيد لكن كثير من الأدعية والمواضيع ليست مسندة لكن لا بأس أن تحضرها للمسجد ونحن نقوم بتوزيعها وفي اليوم الذي بعده أحضرت النسخ ولم أقابل الإمام عينه بل قابلت واحدا آخر وعندما شرحت له القصة قال لي بأنه قد قرأ الكتاب وقال لي نفس الشيء يعني كثير من الأدعية ليست مسندة فشعرت وقتها أنه لا يجب أن أوزعها بالمسجد لهذا السبب,

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نطلع على الكتاب المذكور لإبداء الرأي فيه، ومثل هذه الكتب التي تشتمل على الأدعية ينبغي النظر فيها؛ فليس كل الكتب يوثق بمؤلفيها وما وضع فيها من الأدعية، ولابد أن تكون تلك الكتب صادرة عن موثوقين يعتنون بالسنة والرواية، ويهتمون بالعقيدة، ولا يضعون في تلك الكتب إلا ما وافق الكتاب والسنة.

 وكون الأدعية ليست مسندة كلمة مجملة، فإن كان يقصد بأنها غير صحيحة كأن تكون مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحتوي على بدع ومخالفات، فلا يجوز لك توزيع هذا الكتاب، وإن كان يقصد أن المؤلف لم يبين من أين أخذ هذه الأدعية مع كونها لا تحتوي على مخالفات شرعية أو أحاديث مكذوبة أو بدع فلا بأس حينئذ من توزيعها، وبإمكانك مراجعة هذا الإمام إن كان من طلبة العلم لتستفسر عن قصده، وتعطي له هذه النسخ ليوزعها ولك أجر من عمل بما فيها من خير وإن لم توزعها بنفسك، أو ادفعها إلى أحد العلماء أو طلبة العلم ليرى ما يصنع فيها.

فإن لم تجد من يخبرك بحال الكتاب المذكور، فلا يجوز لك توزيعه، بل يجب التثبت من صحة ما ورد فيه حتى لا تعبدوا الله على جهل وضلال وبدع، وفي الكتب الصحيحة التي ألفها من يوثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم ما يغني عن ذلك، فالرجوع إليها هو المتعين.

فاترك ما عندك من نسخ الكتاب لحين تبين أمرها أو أرجعها لمن أعطاك ما دمت لا تستطيع تمييز ما فيها، ففي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله يؤجرك على نيتك، فقد عزمت على فعل خير وحال بينك وبينه عذر فلك أجر ما نويت، والله الموفق.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويين : 20355، 60180.

والله أعلم.