عنوان الفتوى : هجر الأولاد بغير سبب من قطيعة الرحم
بسم الله الرحمن الرحيم ما رأي الاسلام في شخص هجر ابنته من أمها المطلقة على مدة تزيد عن ثماني سنوات ، ولم يرها أبدا في حياته مع أنه لم يؤد حق النفقة لا لأمها ولا لابنتها ما حكم من فعل ذلك وماذا تنصحنا ان نعمل ؟ جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: للأبناء حق مؤكد على الآباء، رعاية ونفقة وتوجيها وإصلاحا، ولا شك أن عمل الأب الوارد في السؤال مخالف لتعاليم الإسلام وأحكامه. قال صلى الله عليه وسلم الله : " كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته ، فالأب راع في بيته ومسئول عن رعيته" .[ الحديث متفق عليه]. وقال صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" [رواه احمد وابوداود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني] . وننصحكم بالاتصال به وتذكيره بالله، والسعي في بره، فالمؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة ، وإنما بالإحسان والمعروف. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.