عنوان الفتوى : ضوابط في تغيير الأسماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله, نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الأسماء الجواز فلا يؤمر بتغيير اسم أمر إيجاب أو استحباب إلا إذا وجدت حاجة تدعو إلى ذلك، وعليه.. فلا حرج في التسمي باسم (مروة) ولم يقع منك ظلم لابنتك بتسميتها بهذا الاسم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1640.

ولا ينبغي تغيير الاسم لغير حاجة، فإن هذا قد يدعو إلى اللبس أحياناً، وقد يترتب عليه ضياع بعض الحقوق أحياناً، وأما ما ذكرت من قائمة الأسماء بسؤالك والتي وردت في القرآن فالأصل جواز التسمي بها؛ إلا ما اشتمل منها على محذور كالتسمي بأسماء سور القرآن مثل (براءة) و(ضحى) ونحوها فيكره ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 24107، والفتوى رقم: 25474.

وكذا إذا اشتمل على معنى قبيح كاسم (رميم) أو اشتمل على نوع من التفخيم كاسم (إيمان) و(تقوى) ونحو ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9196.

وننبه إلى أنه لا ينبغي تأخير العقيقة عن وقتها لغير حاجة كما هو مبين في الفتوى رقم: 1383، وننبه أيضاً إلى أنه ليس هنالك تلازم بين اختيار الاسم وذبح العقيقة كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس.

والله أعلم.