عنوان الفتوى : ما يقال عند ذبح الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الذي يقال عند ذبح الأضحية؟ وهل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الذبح، أم أن هذا يجعل الذبيحة مما أهل بها لغير الله؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

 
المطلوب من المضحي عند ذبح أضحيته أن يقول ( باسم الله ، والله أكبر) وهذا ثابت في كل ذبيحة أضحية، أو غيرها.  وذكر اسم الله تعالى من الواجبات لا المستحبات.

 
وأما الدعاء بالقبول عند الذبح فقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم.

 
وأما الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند الذبح بعد البسملة والتكبير فمحل خلاف بين العلماء، فأجازه الشافعي ورجحه ابن القيم، ومنع منه الجمهور مخافة أن يشرك مع الله غيره في الإهلال.

 

 

وهذا ما رجحه الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس- و إليك نص فتواه في ذلك:-

 

 

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال : ( باسم الله، والله أكبر ) كما جاء ذلك في رواية لحديث أنس صلى الله عليه وسلم عند مسلم : ( قال: ويقول باسم الله، والله أكبر ).

 

وثبت في رواية أخرى من حديث أنس قال : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمَّى وكبر … ) الحديث رواه البخاري ومسلم .

 

أما الدعاء كأن يقول : اللهم تقبل مني ، أو يقول اللهم تقبل من فلان ، فهذا مشروع ومستحب ، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم .

 

 

وعن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين- أي خصيين- فلما وجههما قال : إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي، وأخرجه أبو يعلى بسند حسن .

 

 

وأما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإمام النووي  ( يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح نص عليه الشافعي في الأم).

 

 

وقال الشافعي ( ولسنا نعلم مسلماً ولا نخاف عليه أن تكون صلاته عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا الإيمان بالله ، ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهي عن ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى يعرض في قلوب أهل الغفلة وما يصلي عليه أحد إلا إيماناً بالله عز وجل وإعظاماً له وتقرباً إليه صلى الله عليه وسلم وقربنا بالصلاة عليه منه زلفى ، والذكر على الذبائح كلها سواء ، وما كان منها نسكاً فهو كذلك ) . انتهى.

 

 

وقد مال إلى قول الشافعي العلامةُ ابن القيم فذكر أن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، وذكر كلام الإمام الشافعي المذكور أولاً .

 

وخالف الجمهورُ الإمامَ الشافعيَّ في هذه المسألة ، فرأوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة في هذا الموطن ، وعلَّل بعضهم ذلك بأن قال : لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله .
وقال آخرون إنها ليست مشروعة لعدم ورود النصوص في ذلك .

 
وجاء في الأثر عن إبراهيم النخعي قال (إذا جزرت فلا تذكر مع اسم الله سواه ) .

 
وهذا أرجح القولين في المسألة عندي .

 
‏ والله أعلم .