عنوان الفتوى : الداخل في دين الله يعتبر كشخص جديد ولا يبحث عن ماضيه السيء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لقد تعرفت على أمراه فلبينة عبر الانترنت وتوطدت العلاقة بيننا إلى أن سافرت إليها وكان شرطي لأتزوجها هو أن تشهر إسلامها وبعد زواجنا علمت أن لها طفلين غير شرعيين بمحض الصدفة وعند مواجهتها قالت إنهما أولاد أخيها وبعد ذلك اعترفت لى وقامت بخلق قصص وهمية، وبالطبع لو كنت أعلم بذلك قبل الزواج ما كنت أقدمت عليه، حيث إنني كنت سعيدا أنني تسببت بدخولها إلى الإسلام ولكن بعد زواجنا اكتشفت أنها كاذبة في كل شيء ودخولها فى الإسلام لم يكن عن اقتناع ولم يكن لديها أدنى اهتمام بمعرفة أي شيء عن الإسلام حاولت معها لكن دون جدوى . تركتها وتركت الفلبين وتعاهدت بيني وبين نفسي أن أنسى أنني قمت بالزواج منها وكأن شيئا لم يكن وبالطبع لم أقم بتسجيل زواجي في السفارة وذلك كي إذا تزوجت في بلدي تكون كأنها الزيجه الأولى لي فلا أحد يعلم أنني متزوج لاعتقادي أنها باخفاء ذلك عني قبل زواجنا يجعل من عقد زواجنا باطلا .. لا أعلم إذا كنت على صواب أم لا. ولا ألم ماذا أنا بفاعل و إذا كان ذلك الزواج صحيحا كيف أقوم بتطليقها وأنا لن أذهب إلى الفلبين ثانية.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أخي في الله جزاك الله خيرا على إعانة هذه المرأة على الدخول في دين الله تعالى ولك إن شاء الله الثواب الجزيل على ذلك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا . رواه مسلم.

فما بالك بمن دعا إلى أصل الهدى دين الإسلام. كما يجب عليك التعامل معها على أصل إسلامها لأنا مأمورون بالتعامل مع الخلق بحسب ظاهرهم, والأصل هو إحسان الظن بالمسلم لأن إساءة الظن به معصية؛ لقوله تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ { الحجرات12}.

أما بالنسبة لطفليها غير الشرعيين فهذا ليس أعظم إثما من الكفر والإسلام يجب ما قبله, فلا يجوز البحث فيما كانت تفعل قبل الإسلام, وينبغي أن تعتبرها من الآن فصاعدا شخصا جديدا يحتاج دائما إلى التوجيه والدعوة والصبر على الطاعة, وطفلاها يمكن رعايتهما وتنشئتهما في جو إسلامي, ورحم الله من رباهما على الإسلام وحال بينهما وبين الردة إلى الكفر إذا تركا مهملين في وسط كفار.

وأما عقد النكاح فإن استوفى أركانه فهو عقد صحيح وإن لم يدون في الجهات الرسمية، وكنا قد بينا أركان عقد النكاح في الفتوى رقم: 7704 فراجعها.

 أما إن فقد العقد بعض أركانه فهو عقد فاسد؛ لكن يختلف الحكم من حيث احتياجه إلى طلاق أو فسخ لإنهائه بحسب ما فاته من تلك الأركان وهذا لم يتبين لنا، وفي حالة صحة العقد إذا أردت مفارقة هذه المرأة فلا بد من أن تطلقها باللفظ أو بالكتابة إليها مع النية، وعليك أن تعلمها بذلك، وينبغي أن تشهد شاهدين، ولا يحتاج الطلاق إلى ذهابك إلى الفلبين، أما إن كان العقد فاسدا فعليك أن تكتب لنا كيف جرى العقد على هذه المرأة لنبين لك ماعليك أو تشافه بذلك من تثق به من أهل العلم.

 وعلى فرض صحة النكاح ننصحك إن كنت قادرا بإتمام أجرك بالحفاظ على زوجتك وطفليها, سواء عدت إلى الفلبين أو أحضرتهم إلى بلدك وهذا أفضل ليعيشوا في بلد مسلم وينالوا من اهتمامك, وقد سبق أن ذكرت أنك سعدت بأنك تسببت في إسلامها, وأيضا تبتعد أنت عن أجواء الفتن التي تكثر في غير بلادنا, ومعاملتك التي تظهر جمال الإسلام ستحببه إليهم, وقد يسلم بسببها خلق آخرون.

والله أعلم.