عنوان الفتوى : استعمال دواء الهيبارين
هل يجوز استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين، كالخنزير، وله بديل أقل منه فائدة كالهيبارين الجديد؟
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
أجاز مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج إذا كان البديل يطيل أمد العلاج. مع الأخذ في الاعتبار عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يُحتاج إليه.
والهيبارين هو مزيج من مركبات كيميائية متعددة تشترك في ما بينها بوجود جزء كيميائي مشترك، وهو يوجد في كثير من الأعضاء الحية كالنسيج الرئوي والكبد والغدة السعترية والطحال وخلايا الثدي والأمعاء. وتعتبر أمعاء الخنزير ورئة البقر المصدر الرئيسي الصناعي للهيبارينات العادية.
وإليك نص الفتوى:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19 ـ 23 شوال 1424هـ، الذي يوافقه 13 ـ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2003، قد نظر في موضوع «حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين، كالخنزير، وله بديل أقل منه فائدة، كالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض»، وقدمت فيه بحوث قيمة، وكان مما اشتملت عليه هذه البحوث ما يلي:
1 ـ يراد بالهيبارين: مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم، وتستخلص عادة من أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات، ومنها البقر والخنزير.
أمَّا الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض، فيهيأ من الهيبارين العادي بالطرق الكيميائية المختلفة.
وهما يستخدمان في علاج أمراض مختلفة، كأمراض القلب والذبحة الصدرية، وإزالة الخثرات الدموية، وغيرها.
2 ـ إن عملية استخلاص الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض من الهيبارين العادي، تتم بطرق كيميائية ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة في خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارينات العادية، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة.
3 ـ إن استحالة النجاسة إلى مادة أخرى مختلفة عنها في صفاتها وخواصها كتحول الزيت إلى صابون ونحو ذلك، أو استهلاك المادة بالتصنيع وتغير الصفات والذات، تعد وسيلة مقبولة في الفقه الإسلامي للحكم بالطهارة وإباحة الانتفاع بها شرعا.
وبعد المناقشات المستفيضة من المجلس للموضوع، وما تقرر عند أهل العلم، وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة، ودفع الضرر بقدره، وان الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما مشروع، قرر المجلس ما يأتي: :
1 ـ يباح التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج وإذا كان البديل يطيل أمد العلاج.
2 ـ عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه، فإذا وجد البديل الطاهر يقينا يصار إليه عملاً بالأصل، ومراعاة للخلاف.
3 ـ يوصي المجلس وزراء الصحة في الدول الإسلامية بالتنسيق مع شركات الأدوية المصنعة للهيبارين، والهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض على تصنيعه من مصدر بقري سليم.
والله أعلم.