عنوان الفتوى : تتداوى المرأة المنتقبة
كيف تتداوى المرأة المنتقبة؟
لو أن الأمة فهمت واجباتها وقامت بها، وعرفت أن من فروض الكفاية أن يتخصص عدد كاف من النساء لمداواة النساء، لما احتاجت امرأة أن تتعرى أمام الأطباء الرجال أبدا، لكنه واقع الأمة الأليم الذي اضطرنا أن نعيش في كثير من الأمور عيشة الضرورة.
أما عن الحكم الشرعي في مداواة أحد الجنسين للآخر فهو كالتالي:-
الأصل أن المرأة هي التي تقوم بمداواة المرأة، وعليه فعلى المريضة أن تبحث – ويساعدها في ذلك وليها – عن طبيبة مسلمة أولا، فإن لم تجد فعليها البحث ثانيا عن طبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد جاز لها أن تذهب إلى طبيب رجل مسلم، فإذا لم تجد فيمكنها أن تذهب إلى طبيب رجل غير مسلم للضرورة.
وعليها إذا اضطرت للذهاب إلى طبيب رجل- مسلما كان أو غيره- أن لا تكشف من جسمها إلا ما لا بد من كشفه، وأن يصاحبها في غرفة الكشف ما يقطع الخلوة من محرم أو امرأة أخرى.
وبخصوص المرأة المنتقبة، فالأمر يزيد عندها حسب رأيها في النقاب، فإن كانت تعتقد أن الوجه عورة فلا يجوز لها كشف وجهها عند طبيب رجل إلا إذا لم تجد طبيبة امرأة، وأما المرأة التي لا تعتقد أن الوجه عورة فيجوز لها أن تكشف وجهها عند الطبيب حتى في وجود امرأة إذا لم تكن تحتاج مع كشف الوجه إلى مسه ولا إلى أكثر من الوجه.
وإليك قرار مجمع الفقه في ذلك:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ، الموافق 21-27 يونيو 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة).
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
1 – الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
2 – يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظرًا لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.