عنوان الفتوى : إحرام من كان داخل الميقات من مكانه
ذهبت إلى مكة المكرمة للعمل في شهر صفر ولم أكن محرماً ثم بعد مرور شهر ونصف أحرمت بعمرة من مسجد العمرة خارج مكة وأحرمت بعدها بعدة عمرات بنفس الطريقة وفي موسم الحج أحرمت من مكة نفسها فهل حجي و عمرتي صحيحتان؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نوى العمرة وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه، إلا إذا كان داخل الحرم فيخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بأن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج" فدل هذا الحديث على أن الإحرام بالعمرة من داخل الحرم لا يصح، ومن نوى الحج وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه أيضاً ولو لم يكن من أهل البلد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن كان دون ذلك (داخل المواقيت) فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه. وبهذا تعلم أن ما فعلته صحيح والحمد لله.
والله أعلم.