عنوان الفتوى : قصد العمرة وتعطلت سيارته ورجع قبل أن يعتمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل سنة تقريباً ذهب أخي مع والدتي للعمرة بالسيارة و في الطريق تعطلت السيارة و اضطروا إلى العودة إلى البيت فهل يجب دفع كفارة أو هل يأثمون على ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان ذلك قد حصل قبل التلبس بالإحرام -كما هو الظاهر- فلا إثم ولا فدية في الرجوع، وإن حصل بعد الإحرام فقد كان على أخيك وأمك المضي والذهاب لأداء العمرة عن طريق المواصلات الأخرى وهي متوفرة غالبا، وعلى هذا الاحتمال تجب عليهما العودة إلى مكة لأداء العمرة بناء على الإحرام السابق لأنهما رجعا قبل إتمام العمرة بعد التلبس بالإحرام من غير أن يذكر اشتراط، كما يجب عليهما اجتناب محظورات الإحرام قبل أداء العمرة، وقد أوضحنا ما يترتب على فعل المحظورات في فترة ما بين الإحرام وأداء العمرة في الفتوى رقم: 14023، والفتوى رقم: 1565. والمحظورات مبينة في الفتوى رقم: 14432. وللفائدة تراجع الفتوى رقم:14383 .

وبناء على ذلك فإذا كانا قد ارتكبا شيئا من محظورات الإحرام بعد الإحرام فقد ترتب عليهما ما في ذلك المحظور من فدية أو هدي أو قضاء.

والله أعلم.