عنوان الفتوى : هل يزكي ماله الذي استثمره أخوه بغير إذنه
تركت مبلغا من المال لأخي على سبيل الأمانة وبعد ذلك تبين أنه قام بصرف مبلغ لأخيه الأصغر دون علمي ودون إذني على 3 مراحل واستثمره في مشروع عقاري وكل هذا من ورائي ولم يرده لي بعد هل تجب زكاة علي ؟ وما هي نسبتها؟ وهل الزكاة أدفعها أنا أم هو الذي يدفعها وبعد معرفتي عرض علي عند إرجاع المبلغ أن يعطيني زيادة وقد رفضت هذا العرض ؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتلزمك زكاة ذلك المبلغ كل سنة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لأنه دين لك على أخيك، وزكاته واجبة عليك أنت لأنك مالكه لا على أخيك، ولكن إذا كان أخوك عاجزا عن السداد أو مماطلا فإنك تخرج زكاة المبلغ عند سداده لسنة واحدة، ونسبة الزكاة ربع العشر 2،5% وانظر الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 44333.
ومالك الذي استثمره أخوك بغير إذنك إن نتج عنه ربح فهل ذلك الربح لك أم له اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال ما نتج من الربح عن الوديعة إذا تصرف فيها المودع عنده بغير إذن يكون للمودع صاحب المال، وهذا قول الحنابلة، ومنهم من قال يكون للمودع عنده لأنه ضمن المال فيكون له الربح، وهذا قول الشافعية في الأظهر عندهم والمالكية، ومنهم من قال ليس الربح للمودع صاحب المال ولا للمودع عنده بل يتصدق به، وهذا قول الحنفية على خلاف في بعض التفريعات الأخرى، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 95603، والفتوى رقم: 103553، والفتوى رقم: 6937.
وأما عن الزيادة التي عرضها عليك أخوك فإن كانت على أساس أنها ربح من المال فحكمها ما سبق، وإن كانت من غير ربح المال فانظر التفصيل في حكمها في الفتوى رقم: 19665.
والله أعلم.