عنوان الفتوى : هذه الصورة تأخذ حكم الظهار مع الإثم
من يحلف باسم الله العظيم لزوجته أنه ليس على علاقه بامرأة أخرى وهو يكذب و تجعله يقول: إن وجدت ذلك تكون محرمة عليه ليوم الدين ، وكل هذا وهو يضع يده على القرآن وبعد ذلك يعترف أنه كذب فما الحكم في حياتهم معا وشكرا لفضيلتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الكذب على الزوجة الإباحة ، وخصوصاً إذا كان في الأمور التي من شأنها أن تحبب كلا من الزوجين إلى الآخر ، وتوطد العلاقات بينهما ، وتثبتها ، فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ولم أسمعه - تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها. رواه الإمام أحمد.
وبهذا تعلم أن كذب هذا الرجل على زوجته جائز ، لكن إذا كانت العلاقة التي يتقيها ويحلف على عدمها علاقة غير شرعية ، فإنه يكون آثما بسبب تلك العلاقة.
ثم إن تعليقه حرمة زوجته الأبدية على ثبوت تلك العلاقة يعتبر ظهارا معلقاً على أمر ، وقد ثبت ذلك الأمر المعلق عليه ، وعليه فيجب على هذا الرجل ما يجب على المظاهر. وقد سبق وأن ذكرنا حكم من حرم زوجته ، وقلنا: إن الحرام ظهار في أظهر أقوال العلماء ، وذلك في الجواب رقم: 7438
فليرجع إليه ، ففيه التفصيل ، ثم إن قوله في تحريمه لزوجته ليوم الدين لا أثر له ، إذ هو لا يملك أن يحرمها ليوم الدين ، وإنما يملك تحريمها كمظاهر منها فقط ، تجوز له بعد التكفير.
والله أعلم.