عنوان الفتوى : حكم نبش هذه المقبرة التي لم تندرس والبناء عليها
السادة الأفاضل لدينا قضية نرجو من سيادتكم توضيح موقف الشرع منها والواجب علينا فعله تجاهها، وهي كالتالي:توجد في قريتنا مقبرة ندفن فيها موتانا منذ زمن بعيد وبها عشرات القبور، ولقد وقعت الأرض المحيطة بالمقبرة مؤخراً تحت ملكية إحدى شركات السياحة وهي شركة إعمار الإماراتية، وتريد هذه الشركة أن تقيم قرية سياحية ومنتجعات سياحية وفنادق وحمامات سباحة وملاعب وأماكن ترفيهية وما شابه ذلك من الأشياء التي تقام فى القرى والمنتجعات السياحية، ومن المعلوم لديكم أن هذه القرى والمنتجعات يرتادها المسلمون وغير المسلمين مما يجعل هذه الأماكن عرضة للمخالفات الشرعية التي ستقع عليها كما يحدث في المنتجعات والقرى السياحية، وشركة إعمار الإماراتية تريد أن تنبش هذه القبور وتحولها إلى مكان آخر كي يتمكنوا من القيام بمشروعهم المذكور بعد أن يحصلوا على موافقة منا.. مع العلم بأن المقبرة المذكورة يمكن تفاديها وإقامة سور عليها وربطها بطريق يمر من أمامها حتى يتمكن من أراد زيارة الموتى من زيارتهم كما أن الدفن قد توقف بعد ما قامت الشركة بإنشاء سلك حول المقبرة مما حدا بأهالي القرية بعدم الدفن فى هذا المكان بعد انتشار شائعة أنه من الممكن أن تنبش الشركة هذه المقابر وتخرج الموتى منها لذلك توقف الدفن فيها بعدما أتت هذه الشركة أي أن الدفن توقف هذه الأيام فقط... و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشركة المذكورة نبش هذه المقبرة التي لم تندرس -كما يظهر- ولا البناء عليها، ولا أن ينتفعوا بها بأي نوع من أنواع الانتفاع ولو لم يجدوا لإقامة مشروعهم غير المقبرة، وذلك لأن القبر وقف على المقبور فلا ينتفع به غيره، وهذا محل اتفاق فيما إذا لم يندرس القبر.
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل على المقبرة وعن الجلوس عليها؛ كما في حديث: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه أبو داود، وقال: لا تجلسوا على القبور... وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواهما مسلم. فكيف بما هو أبلغ من التعدي على القبور وإهانتها وانتهاك حرمتها من نقلها أو البناء عليها.
وعليه.. فالواجب على هذه الشركة الكف عن المقبرة وعدم الإقدام على المساس بها، كما يجب منعها من ذلك إن أقدمت عليه إنكاراً لذلك المنكر بكل ما يستطاع.
وللمزيد من الفائدة وتفصيل هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 19135، والفتوى رقم: 21598.
والله أعلم.