عنوان الفتوى : اشتراط رب المال على عامل المضاربة ضمان الخسارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندى مبلغ من المال و أريد أن أعطيه لأحد الأصدقاء الذين لهم خبرة فى التجارة ليستثمر لي المبلغ وتحديدا في شراء الأسهم و بيعها( في البورصة ) طبعا الشركات التي عملها مباح .ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تريد أن تقوم به من إعطاء أحد أصدقائك مبلغا من المال ليستثمره مقابل تقاسم الربح بينكما بنسبة شائعة كالنصف مثلا هو ما يعرف بالمضاربة، ولا حد للنسبة التي يصح أن تتفقا عليها، لكن اشتراطك تحمله الخسارة يبطلها لأن الخسارة تتبع رأس المال ولا تتبع جهد العامل، ولأن العامل أمين فلا يضمن إلا إذا كانت الخسارة بسبب تفريط أو تعد منه.

وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 11158.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة