عنوان الفتوى : هل يبتعد العاقد عن زوجته حتى يتم الزفاف
أنا شاب عاقد على فتاة والحمد لله منذ سبعة أشهر والزفاف بإذن الله بعد خمسه أشهر... تكمن المشكلة كالعادة في هذه الفترة في اختلاف وجهات النظر حول حدود العقد ونظراً لذلك فقد حاولت جاهداً التبكير بالزفاف لتجنب هذه المشكلة والحمد لله لا يوجد ما يعطل الزفاف من ماديات وما شابه لذلك فقد اقترحت تبكير الزفاف عن الموعد المتفق عليه امتثالا لأمر النبي صلي الله عليه وسلم (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ولكن والدها الذي هو بمثابة والدي لم يوافق ورأى في ذلك عجلة لا داعي لها... لذلك فقد حاولت التعايش مع هذا الوضع إلى أن يشاء الله ويأذن، ولكن كما قلت لك سيدي لا يلبث الموقف إلا أن يصبح ملبداً بالغيوم لأختلاف وجهات النظر في حدود العاقد (بيني وبين زوجتي) ولا أخفي عليك سيدي فإن تدرك ما يحيط بالشاب هذه الأيام من الفتن المهلكة وأنا جاد جدا في ذلك ولست أبالغ في ذلك إذ لا سبيل للنجاة من الفتن إلا بالزواج وكان ذلك هو سبب محاوله تبكيري بالزواج... لذلك حاولت التعايش مع هذا الوضع بما يحفظ لي ديني ويبعد عني وساوس الشيطان وفي نفس الوقت مالا يشذ عن العرف في حدود العاقد في أن البناء وما حام حوله لا يجوز الاقتراب منه إلا بعد الزفاف وأنا أدرك هذا جيدا وأبتعد عنه كل البعد والحمد لله بما في ذلك من التجرد من أي شيء... ولكن كما أخبرتك فإن الاختلاف في وجهات النظر بيني وبين زوجتي في ما هو مسموح به وما ليس بذلك كما أنها مثلها مثل أي فتاة تخشى هذه الأمور قبل الزفاف وهذا طبيعي.. لذلك فقد حاولت الابتعاد تماما عنها في هذه الفترة بما في ذلك المكالمات التليفونية والتعايش كأني عازب هذه الفترة إيمانا مني بأنه لا يوجد ما يسمي وسطية في هذا وذلك كان أدعي للإسلام أن يعامل الخاطب كأجنبي إذ لا يوجد ما يتوسط الأجنبي (الخاطب) والزوج وإنما هو زوج أو لا شيء.... وأخبرتها بذلك أنه يجب الابتعاد تماما هذه الفترة إلى أن يأذن الله لتجنب هذه الملابسات وما بها زد على ذلك الشعور بالصد من الطرف الآخر في هذا الموضوع يخلق نوعا من الإحساس بالإهانه نظراً لحساسية هذا الموضوع بما قد يترك أثراً سيئا بعد ذلك حتي بعد تجاوز هذه الفترة لذلك رأيت أن الابتعاد هو أسلم حل... ولكن زوجتي ترى أن الابتعاد ليس بحل وأنه سيكون له آثار سلبية على العلاقه بيني وبينها فيما بعد ونحن الآن في حيرة من أمرنا فما هو الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتاوى سابقة أن العاقد يحل له ما يحل للزوج، لأنه زوج بمقتضى العقد الشرعي، وليس هناك شيء يحل للزوج ولا يحل للعاقد، وإنما جرى العرف في بعض المجتمعات بعدم السماح له بالدخول قبل إعلان الزواج بالزفاف، خشية حصول الطلاق قبل الإعلان وبعد دخوله بالمرأة وما يترتب عليه من زوال البكارة وربما حصول الحمل، ولأجل ذلك جرى العرف بالمنع من الدخول دفعاً لهذه المفسدة، وقد أفتينا سابقاً بمراعاة هذا العرف، لأن ذلك لا يتعارض مع الشرع بل يوافقه، فإن من قواعد الشرع درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولكن تبقى المرأة المعقود عليها زوجة للعاقد، يحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته مع مراعاة العرف السابق إذا وجد، ولذلك فالأخ قد ذهب بعيداً حين قرر الابتعاد عن الزوجة بالكلية، فالبعد ربما أورث وحشة ونفوراً.
والله أعلم.