عنوان الفتوى : توضيح حول العقد المشتمل على غرامة التأخير في الديون
من خلال سؤالي الذي طرحته علي فضيلتكم حول قضية شراء سيارة من بنك بشروط -والذي كان رقمه 2187557 -كانت خلاصة الفتوى أنه لا يجوز. هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجوابنا السابق كان منصبا على الشروط المشتمل عليها عقد المرابحة الذي يجريه البنك محل السؤال، وذكرنا أن تلك الشروط تتضمن محاذير شرعية وعلى رأس تلك المحاذير غرامة التأخير في الديون، وهذه الغرامة ربا صريح، وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي.
وبما أن السائلة تتبع المذهب المالكي فلا بأس في نقل كلام الشيخ عليش من المالكية في المسألة.
جاء في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إن لم يوفه حقه وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا. اهـ
وأما بخصوص فتوى دار الإفتاء فإنها أفتت بتعويض الضرر الناتج عن مماطلة العميل بدون عذر، وهذه مسألة تحتاج إلى إثبات المماطلة بدون عذر ثم تقدير الضرر الفعلي الواقع على المصرف وليست المسألة غرامة مفتوحة مرتبطة بمجرد التأخير بل مرتبطة بالضرر الذي تحمله المصرف ومع ذلك فنحن لا نوافق دار الإفتاء على ما ذهبت إليه فالتعويض لا يكون في عقد مداينة على النحو المذكور، وهذا قول جماهير الفقهاء، وعليه المجمع الفقهي، وانظري موقف العامي من اختلاف الفقهاء في الفتوى رقم: 5583.
والله أعلم.