عنوان الفتوى : تطوع الجد بالإنفاق على حفيدته غير المحتاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للجد أن ينفق على ابنة ولده المتوفى، علما بأن أباها المتوفى ترك لها الدخل الشهري وأمها تعمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحفيدة المذكورة لا تجب نفقتها طالما أنها ليست محتاجة إلى من ينفق عليها، وإن تطوع الجد بالإنفاق عليها ابتغاء وجه الله تعالى فإنه مأجور إن شاء الله تعالى لما في ذلك من صلة الرحم، ولأن المسلم مثاب على كل نفقة أنفقها خالصة لوجه الله تعالى كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 54907.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟