عنوان الفتوى : شهادة الحالق لحيته والمسبل ثوبه على النكاح
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أن يشهد على عقد النكاح شاهدان حليقان أو مسبلان ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه أن حلق الرجل للحيته من غير عذر وإسباله للثوب بقصد الخيلاء من المحرمات شرعا، وفاعل ذلك المصر عليه مع علمه بحرمته يعد فاسقا، أما من كان لا يعلم حرمة ذلك أو يقلد من يرى عدم الحرمة فلا يفسق بذلك ، وعلى افتراض فسق مرتكب هذين الأمرين فالجمهور من أهل العلم على أن شهادة الفاسق في النكاح لا تصح، أما الإمام أبو حنيفة فلا تشترط العدالة عنده في شهود النكاح ، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها : 95589، 12314 ، 97110 .
والله أعلم.