عنوان الفتوى : التصرف في المواد العينية المأخوذة بطريق غير مشروع
حصل رجل على مواد عينية بطريقة غير مشروعة وهو غير قادر على إرجاعها لأصحابها فماذا يفعل، هل يجوز أن يدفع قيمتها للفقراء ويستعملها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره. قال في سبل السلام: والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه. انتهى.
وبناء على ما تقدم فإذا كانت هذه المواد العينية موجودة في يد من أخذها بطريق غير شرعي فإنه يجب إرجاعها إلى أصحابها ما داموا معروفين ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، فإن تلفت رد قيمتها، وهذا مع إمكان الرد، فأما مع العجز وعدم القدرة للجهل بأصحابها فإنه يتصدق بها أو بقيمتها على الفقراء، وإذا أعطيت للفقراء كانت في حقهم حلالاً كما هي في حق من أخذها بغير حق حرام، وراجع في وجوب إرجاع الحقوق إلى أهلها وفي أي حالة يجوز التصدق بها الفتوى رقم: 76301، والفتوى رقم: 100568.
والله أعلم.