عنوان الفتوى : ما ورد في فضائل الصلاة هل هو مخصوص بالجماعة
ترد بعض الأحاديث عن فضل الصلاة وثوابها، ومنها: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، و من صلى البَردين دَخل الجنة، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله، فهل يراد بها الصلاة في جماعة في المسجد، أم الصلاة في البيت لأن الأحاديث لم تبين ذلك، حيث من الطبيعي أن المسلم يصلي، سواء في المسجد أو في البيت، وبالتالي لا يكون هناك مجال تمايز بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاة البيت، أم أن المقصود هو صلاتها في المسجد مع الجماعة، لأن المحافظة عليها في المسجد هو مجال الصبر والمصابرة والابتلاء والتحمل، ويقتضي ذلك هذا الثواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأداء صلاة الصبح التى يترتب عليها كون الشخص فى ذمة الله تعالى مقيد بكونها فى جماعة، ففي فيض القدير للمناوي: من صلى الصبح ) في رواية مسلم في جماعة وهي مقيدة للإطلاق ( فهو في ذمة الله ) بكسر الذال عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى. انتهى.
وفى تحفة الأحوذي للمباركفوري: قوله ( من صلى الصبح ) في جماعة ( فهو في ذمة الله ) بكسر المعجمة عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى وهذا غير الأمان الذي ثبت بكلمة التوحيد. انتهى.
وأما حديث: من صلى البردين دخل الجنة. فلم نقف على من قيَّد هذه الفضيلة بأدائها فى جماعة، وبالنسبة لحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فقد حمله بعض العلماء على عدم أدائها في جماعة، وفي المسألة عدة أقوال أخرى ذكرها العينى في عمدة القارى حيث قال: ثم اختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث فقال ابن وهب وغيره هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار، وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته بغروب الشمس، وقيل أن يفوتها إلى أن تصفر الشمس وقد ورد مفسرا في رواية الأوزاعي في هذا الحديث، قال وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وروى سالم عن أبيه أنه قال هذا فيمن فاتته ناسيا، وقال الداودي هذا في العامد وكأنه أظهر لما في البخاري: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا ظاهر في العمد، وقال المهلب هو فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة الليلية والنهارية ولو كان فواتها بغيبوبة أو اصفرار لبطل الاختصاص لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل صلاة. انتهى.
وصلاة الشخص منفردا في البيت مع قدرته على الصلاة جماعة في المسجد مجزئة مع الإثم وقد فاته خير كثير، وإن كان أداؤها في البيت جماعة فقد حصل له ثوابها وفاته فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما لا ينبغي للعاقل التفريط فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108061
والله أعلم .