عنوان الفتوى : حكم صلاة التوبة بسبب فوات الصبح في جماعة
بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال النبي صلي الله عليه وسلم إن من أذنب ذنبا وصلى ركعتين واستغفر الله غفر له ذنبه، سؤالي هو: لقد فاتتني صلاة الصبح في الجماعة لأنني استيقظت وقت الإقامة في هذه الحالة، فهل يمكنني أن أصلي ركعتين كما ورد أعلاه للاستغفار من هذا الذنب؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من فاتته الصلاة في الجماعة قد فاته خير كثير وأجر جزيل، لكن من سعى إلى تحصيل هذا الأجر ولم يقصر في ذلك فإنه يدركه إن شاء الله تعالى سواء أدرك الجماعة أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه النسائي وصححه الألباني...
ومن لم يتعمد النوم عن الجماعة فإنه معذور لا إثم عليه، فإذا استيقظ فإنه يبدأ بأداء الفرض مع راتبته.
أما من فرط في الصلاة مع الجماعة في الصبح أو غيرها فقد عصى الله تعالى لأن الصلاة في الجماعة واجبة على الرجل المستطيع على الراجح، وعليه التوبة إلى الله تعالى مع العزم على ألا يعود، لكنه يبدأ بصلاة الفريضة مع راتبتها إن اتسع الوقت للراتبة مع الفريضة، ولا بأس بأن يتنفل قبلها بغير ذلك، إن اتسع الوقت والأولى ترك التنفل قبل الفجر بغير الراتبة خروجاً من خلاف من حرمه من العلماء، لكن صلاة التوبة التي أشار إليها الأخ السائل تحصل بأي صلاة من ركعتين فأكثر كما نص على ذلك أهل العلم.
والله أعلم.