عنوان الفتوى: حكم الخروج لصلاة الجمعة بغير إذن صاحب العمل
أرجو التوضيح في صلاة الجمعة في المسجد دون إذن صاحب الشغل لأنني أخشى إن أخبرته ورفض أن يبدأ في مراقبتي يوم الجمعة و قد يطردني في هذه الحالة، أيضا أنا أصلي صلواتي الأخرى في مكتبي دون علم صاحب الشغل فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فإن صلاة الجمعة واجبة على كل مكلف كما تجب صلاة الجماعة في المسجد عند كثير من أهل العلم، وبناء عليه فقد كان يتعين عليك عند بداية التعاقد مع صاحب الشغل أن تبين له أن أوقات الصلاة ليست داخلة في نطاق العمل وأنه لا بد لك من الذهاب إليها فإما أن يأذن لك أو يخصم وقتها من الأجرة .
ولا شك أن من سلبيات العمل في بلاد الكفر تعرض عبادات المسلم للضياع، ولذا حذر أهل العلم من السفر إلى بلاد الكفر لغير ضرورة، فحاول من الآن أن تتفاهم مع صاحب العمل في موضوع الصلوات، فإن أصر على عدم الاستجابة فتركك إياه ابتغاء وجه الله يعوضك الله به خيرا كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك.
وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2،3}ا