عنوان الفتوى : إقامة الصلاة قبل حضور الإمام الراتب وعند تأخره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بعض الأحيان في صلاة الجماعة يبدأ المؤذن بإقامة الصلاة قبل أن يتقدم الإمام الصفوف وأحيانا" لا يوجد إمام فمجرد اصطفاف المصلين يبدأ بإقامة الصلاة ويحدث أحيانا جدل فيمن يتقدم كل واحد يريد أن يتقدم الآخر وربما استغرق بعض الوقت في النقاش فهل تجوز إقامة الصلاة قبل أن يتقدم إمام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسجد إذا كان له إمام راتب فإنه لا يجوز الافتئات عليه وإقامة الصلاة قبل حضوره ليؤم الناس غيره، فإن تأخر عن وقته المعتاد بعث إليه رسول إن قرب، وإن كان بعيدا وغلب على الظن عدم حضوره صلوا، وكذا إذا ظُن حضوره وعُلم أنه لا يجد حرجا في إمامة غيره فليٌقدم غيره للإمامة.

 قال المرداوى في الإنصاف: إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد، روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة، وإن كان بعيدا، ولم يغلب على الظن حضوره صلوا، وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه. انتهى

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 93379

وإن تعذر حضور الإمام الراتب أو لم يوجد أصلا فليقدم غيره، ولم نقف على دليل يمنع الإقامة قبل وجود إمام معين، وبالتالى فإذا أقيمت الصلاة فليتقدم للإمامة من هو أكثر حفظا وإتقانا لكتاب الله تعالى إلى آخرالترتيب فى الحديث الصحيح المذكور في الفتوى رقم: 64684.

ووجود نقاش بعد الإقامة في شأن من يقدم للإمامة لا ضرر فيه ما لم يترتب على ذلك حصول طول عرفا بين الإقامة والصلاة، فالفصل بينهما بهذا النوع من الفصل مكروه عند كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى اشتراطا عدم الفصل بذلك لصحة الإقامة.

 ففى التجريد للبجيرمى الشافعى: ويشترط أن لا يطول الفصل عرفا بين الإقامة والصلاة. انتهى

والله أعلم.