عنوان الفتوى : حكم التصدق من الأموال المتبرع بها لصناعة أطباق القبور
هناك شخص يقوم بجمع مبلغ ما من بعض المصلين من مسجد المنطقة وذلك لصناعة الأطباق (أطباق القبور)، لمقبرة هذه المنطقة، ولكن بعض الأحيان يقوم هذا الشخص بالتصدق بالبعض منها لبعض المقابر وللمعارف، وهل تعتبر صناعة الأطباق صدقة جارية لأنه ينتفع بها الناس، فأفتونا أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بأطباق القبور بعض الألواح التي يسد بها الشق الذي يوضع فيه الميت داخل القبر فصناعتها فيها أجر ومثوبة وهي صدقة من الصدقات، ولا تدخل في تعريف الصدقة الجارية لأن الصدقة الجارية المقصود بها الوقف الذي يحبس أصله مع تسبيل غلته أو منفعته، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. انتهى.
وإذا كانت جماعة المسجد يتبرعون بأموالهم لصناعة تلك الأطباق لمقبرة قريتهم فقط، فلا يجوز للشخص الذي يستلم تلك المبالغ أن يتصدق منها على أي شخص أو يصرفها في غير مقبرة تلك القرية، أما إذا أذنوا له في التصدق منها أو صرفها في غير مقبرتهم فله ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35864.
والله أعلم.