عنوان الفتوى : الاستثمار في شركة بالبورصة تضمن الخسارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في حق المسلم أن يتحرى الرزق الحلال ويرجع إلى أهل العلم ليسألهم عما أشكل عليه من المعاملات، فإذا اختلفوا عليه ولم يترجح عنده من يقلد منهم كان لمسألة استفتاء القلب وجه صحيح معتبر.
أما في المسائل البينة الحرمة فلا وجه لاستفتاء القلب، ومسألة الأخ السائل من هذا النوع إذا كانت الشركة تضمن الخسارة بمعنى تتحمل هي الخسارة إن وجدت فهذا وحده كاف في التحريم، وأيضاً إذا كانت تعطي صاحب المال نسبة مضافة إلى رأس المال كأرباح فهذا محرم، والمشروع في حصة كل منهما أن تكون نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، وهذه الحصة يجب أن يتفق عليها في العقد فيقال للمضارب مثلاً 10% أو 20% أو غير ذلك من الأرباح ولصاحب رأس المال 30% أو 50% وهكذا ولا يجوز أن يقوم العقد على جهالة حصة كل منهما.
وليعلم السائل أن المضاربة في العملات في سوق البورصة لا تنفك عن محاذير شرعية ذكرناها في الفتوى رقم: 94817..
فعليه أن يتحرى كيفية تعامل هذه الشركات، فإذا كانت تقع في هذه المحاذير فيجب عليه ألا يستثمر أمواله فيها.
والله أعلم.