عنوان الفتوى : دفع الهدية المتبرع بها للحفظة لمن لم يتم الحفظ
بسم الله الرحمن الرحيمكنت أحفظ القرآن في أحد المساجد إلى أن أنهيت نصفه والحمد لله ولم يكن هناك من يحفظ نصف القرآن فى المسجد وبعد فترة انشغلت بالدراسة وتوقفت قليلاً، تعرف أبي على شيخ المسجد وتصادقاً وفى أثناء ذلك قدم لي شيخي أسورة ذهب هدية لحفظي القرآن وذكر أن رجلا جاءه بهدية لحافظي كتاب الله وكانت هذه الهدية أقيمهم وتخص من ختم القرآن، لكني لم أكن ختمته وربما لا يوجد من ختمه في مسجدنا وأخذ أبي منه هذه الهدية، وبصراحة أنا متشككة في حليتها أو حرمتها حيث إني لم أختم القرآن وأخشى أن تكون مجرد مجاملة لأبي فأريد أن أعرف ماذا أفعل بها هل أرتديها أم أعيدها للشيخ لأني لست أهلا لها، فأفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المتبرع خص الحافظين لكتاب الله بهذه الهدايا لم يجز للشيخ أن يهديك شيئاً مما تبرع به، ولا يجوز لأبيك أخذ شيء من هذه الهدايا لفقد شرط المتبرع فيك والذي هو حفظ القرآن، ذلك أن شرط المتبرع معتبر شرعاً، فلا تجوز مخالفته ما لم يخالف الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فإن الواجب صرف هذه الهدايا للحفاظ، وعليكم إعادتها لهذا الشيخ ليضعها في مواضعها ويبين له هذا الحكم إن كان غافلاً عنه، أما إن كان المتبرع أراد أن تصرف هذه الهدايا على من حفظ شيئاً من القرآن أو فوض التصرف لهذا الشيخ فإن أخذكم للهدايا جائز.
والله أعلم.